-
1. ما معنى أن تكون عديم الجنسية؟
حسب التعريف القانوني، فإن العديم الجنسية هو "شخص لا تعتبره أي دولة مواطنا لها بموجب قوانينها." مما يعني أن هذا الشخص لا يحمل جنسية أي دولة.
حسب التعريف القانوني، فإن العديم الجنسية هو "شخص لا تعتبره أي دولة مواطنا لها بموجب قوانينها." مما يعني أن هذا الشخص لا يحمل جنسية أي دولة.
وعندما ندرس تشريعات الدولة التي قد يكون المرء مواطنا لها، فإننا لا نقصد القوانين فحسب، بل و المراسيم الحكومية، والأوامر، إضافة إلى ممارسات الاجهزة القضائية وأجهزة الدولة.
قد يعود انعدام الجنسية الى أسباب مختلفة بإمكانكم الاطلاع عليها هنا.
وتترتب على انعدام الجنسية عواقب سلبية لا أحد يتعرض لها رغبة منه.
لقد أصبح منذ عام 2017 ممكنا بالنسبة لعديمي الجنسية في بلغاريا أن يتقدموا من أجل الحصول على صفة قانونية خاصة بهم وفقا لإجراء خاص يصفه بالتفصيل قانون الأجانب في جمهورية بلغاريا.
-
2. إطلاق الإجراء
من أجل إطلاق إجراء منح صفة شخص عديم الجنسية، عليك أن تقدم طلبا باستخدام استمارة خاصة به. يمكنك تحميل الاستمارة من هنا. وعليك أن تكتب في الاستمارة بياناتك الشخصية إضافة إلى بيانات زوجك/زوجتك، وأولادك، ووالديك وإخوتك. ثم ترفق بالاستمارة الأدلة المتوفرة لديك.
2.1. أين يتم تقديم الطلب لمنح صفة شخص عديم الجنسية؟
يجب تقديم الطلب شخصيا في مديرية "الهجرة" التابعة لوزارة الداخلية، أو في قسم "الهجرة" التابع لمديرية وزارة الداخلية في المحافظة التي تقيم فيها بصفة دائمة أو مؤقتة. مديرية "الهجرة" تقع في شارع "الأميرة ماريا لويزا" رقم 48 في صوفيا.
في حال احتجازك وعدم الإمكان أن تقدم الطلب للأجهزة الإدارية المذكورة أعلاه مباشرة، يمكنك تقديمه لممثل للجهاز الإداري الذي لك احتكاك به، مثلا مدير مقر الإقامة الجبرية للأجانب، حيث يتوجب على ممثل أي جهاز إداري إرسال طلبك إلى الجهاز ذي الصلاحية ألا وهو مديرية الهجرة. وفي مثل هذه الحالات لا تنس أن تطالب بالحصول على رقم تسجيل طلبك.
إن تقديم الطلب والنظر فيه مجاني فلا يتوجب عليك دفع أي رسوم للدولة.
2.2. بدائل الاحتجاز في حالة التواجد غير الشرعي في الأراضي البلغارية
إذا كان تواجدك في الأراضي البلغارية وقت تقديم الطلب غير شرعي، فإنه من المفضل إعداد بعض الوثائق التي من شأنها أن تقنع السلطات بأنه ليس من الضروري احتجازك في أحد مقرّي الإقامة الجبرية للأجانب في بلغاريا (في بوسمانتسي وليوبيمتس)، بل يمكن الاكتفاء بأن تُفرَض عليك بعض التدابير التالية، منفردةً أو مجتمعةً: الحضور إلى قسم الشرطة أسبوعيا والتوقيع هناك، أو دفع كفالة مالية، أو ترك جوازك للسفر أو أي وثيقة سفر أخرى في قسم الشرطة. لا بد من استشارة محاميك بشأن هذه المسألة واصطحاب الوثائق الضرورية عند تقديم الطلب.
قُم بتسليم الوثائق لممثل قسم مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي سيتم استدعاؤه وقت تقديم طلبك. وقد يعطي لك ضابط الشرطة هذا ورقة استدعاء للحضور مرة أخرى في موعد محدد.
2.3. ما هي أنواع الوثائق التي ستطالَب بتوقيعها وقت تقديم طلبك للحصول على صفة شخص عديم الجنسية؟
الموظف الذي يقبل طلبك سيطلب منك أن توقع على محضر تصرح فيه بأنك مطلع على حقوقك وواجباتك في أثناء إجراء منح صفة شخص عديم الجنسية. لا تنس أن تأخذ نسخة من هذا المحضر وتختفظ بها، فهي تدل على أنك قدمت طلبا وتشير الى تاريخ تقديم الطلب.
إضافة الى ذلك ستحصل على ورقة تنص على دعوتك لحضور مقابلة. وستجد في الورقة التاريخ، والموعد، والمكان حيث ستجري المقابلة معك. حضور تلك المقابلة إلزامي بالنسبة لك.
إذا كنت تتوفر على جواز سفر أو وثيقة أخرى للسفر خارج بلغارية، قد يطلب الموظف منك أن تتركها في قسم الشرطة مؤقتا. في هذه الحالة ستوقع على محضر إيداع طوعي للوثيقة. لا تنس أخذ نسخة من هذا المحضر أيضا والاحتفاظ بها، فهي تدل على أنك تركت الوثيقة في مديرية الهجرة.
2.4. خصوصيات تقديم طلب من قبل قاصر (شخص لا يتجاوز عمره 18 عاما)
طلب القاصر الذي لم يبلغ 14 عاما من العمر، يتم تقديمه من قبل والديه أو ولي أمره. إذا كان أحد الوالدين منزوع حق الحضانة أو متوفيا، فإن تقديم الطلب يتم من قبل الوالد الآخر فقط.
طلب القاصر الذي بلغ 14 عاما من العمر، يتم تقديمه من قبل القاصر نفسه في حضور والديه أو ولي أمره، الذين يعبرون عن موافقتهم بالتوقيع على الطلب. ويمكن التعبير عن الموافقة من قبل أحد الوالدين فقط إذا كان الآخر منزوع حق الحضانة أو متوفيا.
أما القاصر غير المرافق فيمكنه أن يقدم طلبه عن طريق ممثل منظمة أهلية تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الفئات الضعيفة.، أو من قبل شخص آخر، تم تعيينه ممثلا للقاصر وفقا لقانون من القوانين.
-
3.إجراء النظر في طلب منح صفة سخص عديم الجنسية
3.1. كم من الوقت يستغرق الإجراء؟
من حيث المبدأ يستغرق الإجراء 6 أشهر ابتداءً من تاريخ تقديم الطلب. ويمكن تمديد هذه المدة بشهرين. وإذا تم تمديد المدة فينبغي إخبارك من طرف مديرية الهجرة على عنوان المراسلة الذي أشرت إليه في الطلب.
3.2. المقابلة
تعتبر المقابلة حقا من حقوقك يتيح لك تعليل طلب منح صفة شخص عديم الجنسية. وفي نفس الوقت تعتبر المقابلة واجبا لك. فإذا لم تلبِّ الدعوة لإجراء مقابلة معك، سيتم وقف الإجراء. لذلك، إذا كان عدم حضورك يعود إلى أسباب خارجة عنك، عليك أن تقدم حالا أدلة على ذلك.
وفي أثناء المقابلة ستوجه إليك أسئلة عن:
هويتك: الاسم الشخصي والاسم العائلي، اسم شخصي واسم عائلي سابق، جنسية سابقة، الجنس، مكان وتاريخ الميلاد، اسم أمك قبل الزواج.
بطاقة الهوية وجواز السفر : نوع ورقم البطاقة/الجواز، مدة الصلاحية، مكان وتاريخ الإصدار، الجهة التي قامت بالإصدار
وضعك العائلي والمكان الذي تم فيه عقد الزواج
مهنتك وتحصيلك العلمي
عنوانك في الدولة التي كنت تقيم فيها عادة
عنوان إقامتك في بلغاريا
وسيتم تدوين أجوبتك على هذه الأسئلة في محضر من المقابلة، تقرأه بعد المقابلة وتوقع عليه أنت والموظفون الذين أجروا المقابلة.
وبعد هذه المقابلة الاولى يمكن دعوتك الى مقابلات تالية إذا رأت مديرية الهجرة ذلك من الضروري. وعليهم إعلامك كتابيا بموعد ومكان إجراء المقابلة.
3.3. الحصول على مساعدة من قبل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
ينص القانون البلغاري قطعا على أنه يحق للمفوضية العليا للاجئين، وعن طريق ممثلها في بلغاريا، الحصول على معلومات والحضور في كل مرحلة من مراحل إجراء منح صفة شخص عديم الجنسية. وبالتالي يحق لأحد موظفي المفوضية البلغار حضور المقابلات التي تجرى معك.
3.4. موقف الوكالة الحكومية للأمن الوطني من طلبك
بعد إجراء المقابلة معك سترسل مديرية الهجرة ملفك الى الوكالة الحكومية للأمن الوطني، مطالبة إياها بإبداء موقفها من منحك الصفة القانونية التي طلبتها. وعلى الوكالة الحكومية للأمن الوطني أن ترسل ردها كتابيا في حدود مدة لا تزيد عن 30 يومَ دوامٍ.
3.5. وقف الإجراء
تظهر مسألة وقف الإجرا ء في حالة تقديمك طلبا إلى وكالة اللاجئين الحكومية للحصول على حماية دولية.
فقد يكون الشخص عديم الجنسية طالب لجوء أيضا، فيقدّم طلبين لمنحه الصفتين. وفي مثل هذه الحالات، إذا كان النظر في طلب منح صفة شخص عديم الجنسية يقتضي القيام باستفسارات في دولة المنشأ فإنه لا بد من وقف الإجراء. وذلك لأن اللاجئ يخاف عادة من أن يعرف ممثلون رسميون للبلد الذي نزح منه مكان تواجده الحالي وما ينوي الإقدام عليه. عندئذ تعطىَ الاولوية للنظر في طلب منح صفة لاجئ. وهو إجراء يضمن لمقدم الطلب عددا اكبر من الحقوق سواء أثناء الإجراء أو بعد الحصول على حق اللجوء أو نوع آخر من الحماية الدولية.
إذا انتهى إجراء النظر في طلب منح حق اللجوء بالرفض النهائي أو الوقف، فإنه يمكن استئناف إجراء منح صفة شخص عديم الجنسية يتقديم طلب خاص بذلك في مديرية الهجرة.
يتم استئناف الإجراء، على غرار وقفه، بقرار لمدير مديرية الهجرة، وعلى المديرية أن تخبرك بهذا القرار.
ولا يتم وقف إجراء النظر في طلب منح صفة شخص عديم الحنسية إذا كان من الممكن التأكد من انعدام الجنسية بدون توجيه استفسارات الى أجهزة حكومية في بلاد المنشأ أو الإقامة الدائمة.
3.6. الوقف النهائي للإجراء
ينص القانون على عدة حالات يقوم مدير مديرية الهجرة فيها بالوقف النهائي لإجراء منح صفة شخص عديم الجنسية، وهي كالتالي: إذا توفي صاحب الطلب أو قام بسحب طلبه؛ إذا تبين من أوراق رسمية أن صاحب الطلب قد قدم بيانات كاذبة أو أوراقا مزيفة؛ إذا لم يقدم صاحب الطلب بيانات أو وثائق، طلبتها منه مديرية الهجرة، في حدود المدة التي حددتها المديرية، وذلك دون أن يشير إلى مبررات مقنعة.
وفي هذا الصدد لا بد من الاخذ بعين الاعتبار أنه يمكن لمدير مديرية الهجرة أن يرسل الي العنوان الذي أشرت إليه في طلبك، رسالة يطالبك فيها بتقديم وثائق معينة في حدود مدة معينة. ومن هذه الوثائق مثلا شهادة ميلاد، و/أو وثيقة تثبت انعدام الجنسية، و/أو وثائق أخرى. وعليك أن تقدم في مديرية الهجرة، و قبل انصراف المدة المحددة، ردا كتابيا ترفق به الأوراق المطلوبة أو تبين الأسباب التي تمنعك من تقديمها. يمكنك الاطلاع على تفاصيل إضافية عن إثبات انعدام الجنسية في القسم التالي .
إذا قرر مدير مديرية الهجرة أن يوقف إجراء النظر في طلبك لمنح صفة شخص عديم الجنسية وقفا نهائيا، فإن على المديرية إبلاغك بذلك كتابيا. ويحق لك الطعن في القرار في حدود الـ14 يوما التالية لتاريخ تلقي رسالة الإبلاغ بقرار مدير مديرية الهجرة. ولهذا الغرض سوف تحتاج الى مساعدة قانونية من قبل محامٍ.
3.7. القرار بمنح صفة شخص عديم الجنسية أو برفض منحها
بعد توضيح كل الوقائع المتعلقة بطلبك يقوم مدير مديرية الهجرة أو موظف مخوّل آخر، بإصدار قرار لمنحك صفة شخص عديم الجنسية أو برفض منحك هذه الصفة.
ما هي الأسباب التي يمكن أن تؤدي الى رفض منح الصفة؟
السبب الاول لرفض منح صفة شخص عديم الجنسية هو انتماء الشخص إلى إحدى الفئات التي تستثنيها بعض احكام معاهدة الأمم المتحدة بشأن الأشخاص العديمي الجنسية، وهي كالتالي:
1فئة الاشخاص الذين يحظون بالمساعدة أو الحماية من طرف هيئات أو منظمات اخرى للأمم المتحدة غير المفوض السامي لشؤون اللاجئين.
ومن أمثلة ذلك الحماية التي توفرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). غير أنه لا بد من التقدير الدقيق لما إذا كان طالب صفة شخص عديم الجنسية قد غادر الأراضي التي كان من الممكن أن يحظى فيها بحماية أو مساعدة الأونروا طوعا، أم أنه لا يستطيع الحصول على حماية الاونروا حاليا لأسباب موضوعية. فإذا كنت فلسطينيا من الافضل أن تطلب مساعدة قانونية
2فئة الاشخاص الذين تعترف لهم الأجهزة ذات الصلاحية في البلد الذي يقيمون فيه، بالحقوق والواجيات التي تترتب على حمل جنسية ذلك البلد.
3 فئة الاشخاص الذين يُفترض بالنسبة لهم على أساس دلائل جدية، أنهم:
ارتكبوا جريمة ضد السلام، او جريمة حرب، أو جريمة ضد البشرية
ارتكبوا جريمة غير سياسية خطيرة خارج البلد الذي يقيمون فيه، وذلك قبل دخولهم ذلك البلد.
يتحملون المسؤولية لارتكاب أعمال تناقض أهداف ومبادئ منظمة الأمم المتحدة.
السبب الثاني لإصدار قرار بالرفض هو اكتشاف أن طالب الصفة يحمل جنسية بلد ما، لكنه لم يقرّ بذلك من أجل الحصول على صفة شخص عديم الجنسية.
السبب الثالث هو اكتشاف أن طالب الصفة دخل الأراضي البلغارية بطريقة غير قانونية، أويقيم بطريقة غير قانونية، أو يقيم بطريقة قانونية لكن لمدة اقصر من 5 سنوات. وذلك بموجب نص المادة 21د، الفقرة 2، من قانون الأجانب في جمهورية بلغاريا. إذا اعتمد القرار بالرفض هذا الحكم القانوني، فعليك أن تتأكد من أن محاميك قد اطلع على المعاهدة بشأن صفة الاشخاص العديمي الجنسية واعتمد عليها مباشرة عند الدفاع عنك في المحكمة؟ فهذه المعاهدة الدولية تتمتع بالأولية أمام أحكام القانون البلغاري التي تناقضها.
ن المفروض أن يتم إبلاغك كتابيا بالقرار الذي تم اتخاذه. وإذا كان القرار ينص على الرفض فإنه يحق لك الطعن فيه وذلك في حدود الـ14 يوما التالية لاستلام رسالة الإبلاغ. ومن أجل القيام بذلك سوف تحتاج الى مساعدة قانونية من قبل محامٍ.
3.8 سحب صفة شخص عديم الجنسية
يمكن سحب صفة الشخص العديم الجنسية بعد منحها، إذا تبين على أساس دلائل كتابية أن البيانات التي تم منح الصفة بالاعتماد عليها لا تتطابق مع الواقع. ويحق لك الطعن في قرار سحب الصفة في حدود الـ14 يوما التالية لاستلام رسالة الإبلاغ بصدور القرار.
-
4. إثبات انعدام الجنسية
من أجل إثبات انعدام الجنسية عليك أن تقدم كل الدلائل المتوفرة لديك أو التي تستطيع أن تحصل عليها ببذل جهود معقولة.
إن مسؤولية الإثبات في إطار إجراء النظر في طلب منح صفة شخص عديم الجنسية مقسمة بين مقدم الطلب والجهاز الإداري، الذي يتخذ القرار. أي أنه لا بد من التعاون بينك وبين الجهاز الإداري من أجل إقرار انعدام الجنسية. من جانب، عليك أن تعرض كل الوقائع بصراحة وحسن نية، وأن تقدم كل الدلائل االمتوفرة لديك أو التي تستطيع الحصول عليها. من جانب آخر، على مديرية الهجرة أن تبذل جهودا من أجل الحصول على الدلائل التي من شأنها أن تضمن توضيح الوقائع والبت الموضوعي في القضية. على سبيل المثال، يمكن أن تقدّم سلطات الهجرة نسخة من طلبك لوزارة الخارجية وتطلب منها محاولة الحصول على معلومات معينة في حدود مدة لا تزيد عن 45 يوم دوام. إضافة إلى ذلك يمكن لمديرية الهجرة أن تطلب من وزارة العدل البلغارية معلومات عن جنسيتك يجب أن يتم تقديمها في حدود مدة لا تزيد عن 15 يوما. كما توجه السلطات البلغارية استفسارات إلى سفارة الدولة التي نشأ مقدم الطلب فيها أو كان يقيم فيها عادة.
ما هو نوع الدلائل التي يتوقع منك تقديمها؟
يقتضي القانون البلغاري أن ترفق بطلبك لمنحك صفة شخص عديم الجنسية شهادة ميلادك، إضافة إلى وثائق رسمية تدل على مكان ولادتك، ومكان إقامتك السابق، وجنسية أفراد عائلتك ووالديك، كما أنه يقتضي بتقديم وثيقة تدل على أنك تقيم في بلغاريا إقامة شرعية. كما أنه من المفيد تقديم نسخ من وثائق أخرى تتضمن معطيات تبين هويتك (مثلا جواز سفر) أو تبين وقائع ضمّنتها الطلب.
الوثائق الاصلية الاجنبية التي ترفقها بالطلب يجب أن تكون مزوّدة بترجمة رسمية الى اللغة البلغارية، كما يجب أن تكون مصدّقة تصديقا عاديا أو بشهادة أبوستيل (apostille)، حسب الدولة التي أصدرتها. يمكنك أن تعرف ذلك من وكالة الترجمة والتصديق التي ستتوجه إليها.
من المهم أن تعرف أنه ليس عليك إثبات انعدام الجنسية إلا بشأن الدول التي ترتبط بها على أساس الولادة أو المنشأ أو الزواج أو الإقامة الاعتيادية. كما أنه لا يجوز مطالبتك بإثبات انعدام الجنسية مائة بالمائة، بل الى درجة معقولة نظرا لوضعك الراهن. ويتوجب على الجهاز الإداري الذي يتخذ القرار أن يأخذ بعين الاعتبار شرحك لغياب بعض أنواع الدليل.
-
5. إصدار شهادة سفر إلى الخارج خاصة بشخص عديم الجنسية
إن جمهورية بلغاريا تعتمد بعض القيود الإضافية فيما يتعلق بالمادة 27 (وثائق الهوية) والمادة 28 (وثائق السفر) للمعاهدة بشأن صفة الأشخاص العديمي الجنسية، حيث أشارت الى أنها لن تصدر "شهادة سفر إلى الخارج خاصة بشخص عديم الجنسية" إلا للأشخاص الحاصلين على إقامة طويلة الأمد أو إقامة دائمة في بلغاريا. وهذا الشرط يخص وثيقة الهوية فقط، لا صفة انعدام الجنسية بحد ذاتها. والشرط المتعلق بالمادة 27 ينص على أنه بعد منح صفة شخص عديم الجنسية ووفقا للقوانين البلغارية الداخلية يحصل الشخص على حق الإقامة ويتم إصدار وثيقة تسمى "رخصة إقامة" ولا تعتبر وثيقة هوية. بالتالي، هناك ازدياد تدريجي للحقوق يعتمد على التمييز بين منح صفة شخص عديم الجنسية وحق الإقامة من جانب، ومنح وثيقة هوية من جانب آخر.
يتم إصدار شهادة السفر الى الخارج الخاصة بشخص عديم الجنسية لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنتين. ويتم تقديم طلب إصداره شخصيا في مديرية الهجرة أو في قسم الهجرة التابع لمديرية وزارة الداخلية في المحافظة التي يكون فيها عنوانك الدائم.
إن هذه الوثيقة البلغارية يمكن إصدارها لشخص قد مُنح بصفة شخص عديم الجنسية في دولة أخرى، على شرط أن يكون قد حصل على رخصة للإقامة الطويلة الأمد أو الدائمة في بلغاريا. في مثل هذه الحالة يجب أن ترفق بالطلب دلائل على الأسباب التي تعرقل تجديد الوثيقة في الدولة التي أصدرتها أصلا.
-
6. المساعدة القانونية
كثيرا ما يضم إجراء منح صفة شخص عديم الجنسية مسائل قانونية معقدة، لذلك من المفضل أن تبحث عن مساعدة قانونية. يحق لك أن تختار محاميا وتوكله مقابل أجر أو تستفيد من برنامج لتقديم مساعدة قانونية مجانا.
يتم تقديم المساعدة القانونية التي تمولها الدولة من قبل المكتب الوطني للمساعدة القانونية. الاشخاص العديمو الجنسية الذين لا يملكون نقودا كافية لتوكيل محام مقابل أجر، يحق لهم الاستفادة من المساعدة القانونية المجانية التي يقدمها محامو المكتب الوطني للمساعدة القانونية، وذلك في حالة رفض أو سحب صفة شخص عديم الجنسية أو وقف إجراء النظر في طلب منح صفة شخص عديم الجنسية.
إضافة إلى ذلك توجد في بلغاريا منظمات غير حكومية يعمل فيها محامون يوفرون المساعدة القانونية مجانا لأشخاص عديمي الجنسية. وهذه هي أسماء تلك المنظمات وعناوينها:
دليل للأشخاص العديمي الجنسية الذين يطلبون منحهم صفة شخص عديم الجنسية في بلغاريا
-
الجمعية من أجل ضمان الحقوق (FAR)
-
مدينة صوفيا الشارع: شارع بروفيسور ميلكو بيتشيف5
-
رقم الهاتف +359884334283
-
E-mail: office@farbg.eu
-
Website: http://www.farbg.euWebsite: https://refugeelight.bg
-
لجنة هلسنكي البلغارية
-
برنامج الدفاع القانوني عن اللاجئين والمهاجرين صوفيا، شارع أوزوندجوفسكا رقم 1
-
رقم الهاتف 02 981 33 18، 02 980 20 49
-
E-mail: refunit@bghelsinki.org
-
Website: http://www.bghelsinki.org
-
مركز تقديم المساعدة القانونية "صوت في بلغاريا"
-
صوفيا، شارع ترياديتسا رقم 5-ب مكتب 226
-
+رقم الهاتف 359887470742
- E-mail: voiceinbulgaria@gmail.com
- Website: http://www.centerforlegalaid.com
-
إذا رغبت في الاتصال بنا من أجل الحصول على مساعدة قانونية، يرجى ملء هذه الاستمارة التوجيهية